للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار حنث. وعند ابن المواز إن شرط الخيار لنفسه لم يحنث ما دام له الخيار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا فارق غريمه حتى يستوفي حقه منه فأحاله به على غريم له ثم فارقه حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سلَّم إليه دراهم زيوفًا حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا لبست هذا القميص فاتزر به، أو ارتدى به لم يحنث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يعطي فلانًا دينارًا فكساه ثوبًا، أو حلف لا أكسي فلانًا فأعطاه دينارًا لم يحنث. وعند مالك يحنث في المسألتين جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف يعتق كل مملوك له ثم حنث وكان له عبيد وإماء وأمهات أولاد ومدبرون ومكاتبون عتق الكل إلا المكاتبون. وعند أَبِي ثَورٍ وَمَالِك يعتق المكاتبون أيضًا. وعند جماعة من أصحاب الحديث وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة أن عليه كفارة يمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يتكفل لفلان بمال فتكفل لم يحنث. وعند أَحْمَد يحنث. وبناه على أصله إذا تعذر تسليمه من المال. وعند مالك يحنث إن شرط البراءة من المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليأتين به البصرة فمات ولم يأت البصرة حنث. وعند أَبِي ثَورٍ لا يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل خبزًا ولحمًا لا يحنث بأكل أحدهما، وكذا إذا حلف لا يكلم فلانًا وفلانًا لم يحنث بكلام أحدهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث بأكل أحدهما أو بكلام أحدهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا دخلت على فلان بيتًا فدخل عليه ساهيًا أو مكرهًا حنث في أحد القولين وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ورَبِيعَة وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ ولا يحنث في القول الثاني، وبه قال الزُّهْرِيّ والْإِمَامِيَّة. وعند أَحْمَد ثلاث روايات: اثنتان كالقولين، والثالثة: يحنث بالْيَمِين باللَّه تعالى وبالظهار، ويحنث بالطلاق والعتاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>