للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغد فقَوْلَانِ: أحدهما: يحنث، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني: لا يحنث، وبه قال مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذ حلف ليقضينه دينه غدًا فأبرأه منه قبل مجيء الغد فقولا الخلاف في أن الإبراء يفتقر إلى القبول أم لا؟ فإن قلنا لا يفتقر كان في الحنث قَوْلَانِ، وإن قلنا يفتقر حنث قولاً واحدًا. وكذلك إذا قضاه قبل مجيء غد. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يحنث. وكذلك إذا أعطاه حقه قبل مجيء غد. وعند أَحْمَد وأكثر العلماء إذا حلف ليقضين حقه في غد فقضاه قبله لم يحنث، وكذا إن أبرأه، وكذا إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز في غد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليقضينه حقه زيوفًا أو شقوفًا لم يبر. وعند أبي حَنِيفَةَ يبر بالزيوف ولا يبر بالشقوف. قال أهل اللغة: الزيوف يقال درهم زائف ودراهم زُيِّف. وقد زافت الدراهم يزيف وزيَّفها الصائغ. والشقوف والشيف - بكسر الشين: اليقين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، أو بغير إذني أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك فأنت طالق، فأذن لها بالخروج مرة واحدة برّ في يمينه، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث. ولم يخالف أبو حَنِيفَةَ في باقي الألفاظ الثلاثة بل قال: يبرَّ فيها بالإذن مرة واحدة. وعند أَحْمَد لا يبرُّ في الألفاظ كلها بالإذن مرة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم يحنث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ومُحَمَّد يحنث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن لها. بحيث لا يسمع كان إذنًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لم يكن إذنًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعًا فاسدًا لم يعتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باعه بيعًا بشرط الخيار حنث. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>