مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وأهل العراق إذا أوصى بثلث ماله، ثم استفاد مالاً كان للموصى له ثلث جميع ما كان موجودًا عند الموت. وعند مالك تتعلق الوَصِيَّة بثلث ما كان موجودًا عند الوَصِيَّة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أحمد وإِسْحَاق إن استفاد مالاً من غير دينه دخل في الوَصِيَّة، وإن كان من جهة الدية بأن قتل خطأ لم تدخل الدية في الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لواحد بجارية حامل فوضعت قبل موت الموصي بستة أشهر فصاعدًا من حين الوَصِيَّة، فإن الولد يكون للموصي، وينتقل إلى ورثته، وهكذا إذا وضعت لأقل من ستة أشهر فصاعدًا من حين الوَصِيَّة، وقلنا إن الحمل لا حكم له، فإنه يكون الولد للموصي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون الولد للموصى له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لواحد بأمة، وأتت بولد بعد موت الموصي، وقيمتها وقيمة الولد سواء، ولا مال له غيرهما وقبل الموصى له، فإنه يكون للموصى له ثلث الجارية، وثلث الولد تابع لملكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون له ثلثا الجارية، وثلث الجارية والولد يكون للورثة. وعند أَحْمَد يكون الولد والأم للموصى له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح وَصِيَّة الصبي المميز والمحجور عليه لسفه في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه وابن عباس، ومن الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وأبو العبَّاس عن الهادي، ويصح في القول الآخر، وبه قال مالك وَأَحْمَد وشريح وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وعَطَاء والنَّخَعِيّ والشعبي وعمر بن الخطاب، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد تصح الوَصِيَّة للحربي بغير السلاح. وعند أبي حَنِيفَةَ لا تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح الوَصِيَّة للقاتل في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي، واختاره، ولا تصح في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تصح الوَصِيَّة للميت، سواء ظنه حيًا أو علمه ميتًا. وعند مالك إن ظنه حيًا فبان أنه ميت بطلت الوَصِيَّة، وإن علمه ميتًا صحت الوَصِيَّة وتكون لوارثه.