الورثة كالوَصِيَّة للوارث. وعند مالك إن كان ذلك يسيرًا جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لعبد نفسه كان كما لو أوصى لعبد وارثه، فيقف على إجازة الورثة. وعند الحسن وابن سِيرِينَ إذا أوصى لعبده بالثلث كان ذلك في رقبته، فإن كان الثلث أكثر من رقبته عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى له فيما بقي. وإن أوصى له بدراهم، فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أوصى له بدراهم لم يجز، وإن أوصى له برقبته جاز، وإن أوصى له بثلث رقبته سعى له فيما بقي، وعند مالك إن أوصى له برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته. وإن أوصى له بوصيه جاز إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه. وعند الثَّوْرِيّ وإِسْحَاق إن أوصى له بدراهم جاز وإن أوصى برقبته بطلت الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأهل المدينة وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى من لا وارث له مُعَين بما زاد على الثلث بطلت الوَصِيَّة فيما زاد على الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة وعبيدة السلماني والحسن ومسروق وإِسْحَاق وابن مسعودٍ تصح الوَصِيَّة فى الكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل القبول والرد لم تبطل الوَصِيَّة، ويقوم وارثه مقامه في القبول أو الرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة أنها تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وشريح وطاوس والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تصح الإجازة من الورثة في حال حياة الموصي، سواء أجازوا ذلك في صحّة الموصي أو مرض موته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي. وعند الحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة تصح الإجازة. وعند مالك وابن أبي ليلى والْأَوْزَاعِيّ إن أجازوا ذلك في صحة الموصي لم تصح، وإن أجازوا ذلك في مرض موته صحت إجازتهم، وعند النَّاصِر والهادي من الزَّيْدِيَّة إن أجازوا قبل موته، ثم أرادوا الرجوع بعد موته لم يكن لهم الرجوع في ذلك، ويصح رجوعهم قبل موته، وبه قال عثمان البتي والحسن البصري والزُّهْرِيّ وعَطَاء ورَبِيعَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إجازة الورثة تنفيذ أو ابتداء هبة فيه قَوْلَانِ: أصحهما أولهما، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.