وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة من الخراسانيين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى الذمي بثلث ماله لبناء كنيسة أو بيعة أو بعمارة لهما، أو بشراء خنازير أو خمر فيتصدق بهما فهو باطل لا تصح الوَصِيَّة به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تصح الوَصِيَّة بذلك كله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أوصى إلى شخص بالنظر في أمر أولاده الصغار وتزويج بناته لم يكن للوصي تزويجهن، سواء كنّ البنات صغارًا أو كبارًا، عين له الزوج أو لم يعينه، بل إن كان للبنات ولي مناسب، زوجهن، وإلا فالحاكم يزوجهن. وعند أَحْمَد تصح الوَصِيَّة في تزويجهن ويملك الوصي ذلك. وعند أَبِي ثَورٍ الوصي أولى بتزويجهن من الولي المناسب. وعند مالك إذا أوصى إليه في تزويج بناته مطلقًا كان الوصي أحق بإنكاحهن من الناسب، فإن كن كبارًا لم يزوجهن إلا بإذنهن، وإن كن صغارًا لم يزوجهن الوصي إلا إن عين له المُوصي الزوج.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تستحب الوَصِيَّة للأقارب الذين لا ميراث لهم في الجملة، أو لحاجب حجبهم ولا يجب ذلك. وعند الزُّهْرِيّ والضحاك وأبي مجلز وداود وابن جرير الوَصِيَّة لهم واجبة واختاره أبو بكر من الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الوَصِيَّة للوارث قَوْلَانِ: أحدهما أنها باطلة، وبه قال زفر، والثاني أنها صحيحة إذا رضي بها سائر الورثة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر العلماء، وإن لم يرضوا بطلت، وبه قال زيد بن علي، واختاره من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند الْإِمَامِيَّة هي صحيحة وليس للورثة ردّها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى والقاسم والصادق والباقر والنَّاصِر، وكذا الداعي وأبو طالب عن الهادي، وهو اختياره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود إذا أذنت الورثة لمورثهم أن يوصي بالثلث لبعض الورثة، أو بالثلثين لغير الورثة فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم الرجوع في ذلك بعد موت الموصي. وعند الحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وعبد الملك بن يعلى ورَبِيعَة وحماد والْأَوْزَاعِيّ يلزمهم ذلك، وليس لهم الرجوع بعد موته. وعند مالك إذا أذنوا له فى حال الصحة لم يلزمهم ذلك، لان أذنوا له في حال مرضه لزمهم ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لعبد وارثه بثلثه، فإنه يكون موقوفًا على إجازة