للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن ثابت الحمل قبل الطلاق ليس بمخوّف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند سعيد بن المسيّب وعَطَاء وقتادة هو مخوف. وعند مالك واللَّيْث إذا بلغت ستة أشهر فهو مخوف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العطايا المنجّزة المعتبرة من الثلث إذا كانت جنسًا واحدًا غير العتق، فإنه يقدَّم السابق منها إذا لم يتسع الثلث لها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هما سواء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق، ثم حابى قدم العتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتحاصان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت العطايا المنجزة أجناسًا مختلفة، فإنه يقدم السابق منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تقدم المحاباة على العتق إذا كانت سابقة، وإن كان العتق هو السابق سوى بينه وبين المحاباة، ولو حابى، ثم أعتق، ثم حابى كان نصف الثلث للمحاباة الأولى، ونصفه بين العتق والمحاباة الثانية هما فيه سواء. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقدَّم العتق بكل حال تقدم أو تأخر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بعض التبرعات منجَّزة، وبعضها مؤخرة قدمت المنجزة، سواء تقدمت أو تأخرت، عتقًا كان أو غيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أعتق عبدًا فى مرضه، ثم أوصى بعتق آخر ولم يحملها الثلث سوى بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بوصايا قدم العتق على غيره في أحد القولين، وبه قال ابن عمر وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وسوى بين العتق وغيره في القول الثاني، وبه قال ابن سِيرِينَ والشعبي والنَّخَعِيّ والحسن وأبو ثور، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند الحسن إذا أوصى برقبة تشترى له وتعتق عنه كانت كسائر الوصايا. وإن أوصى بعتق عبد في مرضه قدّم على غيره من سائر الوصايا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بوصايا، كالمحاباة والهبة والعتق فهي والعتق سواء، وفى تقديم العتق قَوْلَانِ: أحدهما يقدم العتق عليهما، والثاني لا يقدم. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا أوصى بزكاة واجبة أو حج واجب قدم على غيره، وما عداها من حج التطوع والصدقة وغير ذلك تبدأ فيه بما تبدأ منهما في اللقطة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء إذا أوصى لرجل بثلث عين من ماله من دار، أو أرض، أو عبد، ثم مات الموصى استحق ثلث العين الموصي بها. وعند أَبِي ثَورٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>