للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه. وعند اللَّيْث إن طاوعته تبطل كتابتها وعادت إلى الرق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئها في هذا العقد الفاسد وكانا جاهلين بالتحريم لم يجب عليه الحد. وعند بعض أصحابه إن طاوعته لم يجب عليه المهر، وإن أكرهها وجب عليه المهر. وعند مالك لا مهر عليه بكل حال. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كاتب بكرًا فعليه عشر قيمتها، وإن كاتب ثيبًا فعليه نصف العشر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة ولد المكاتبة من زوج أو زنا مملوك لا يسري إليه عقد الكتابة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسري إليه عقد الكتابة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولد ولد المكاتبة حكمه حكم ولد المكاتبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتبع أمه ولا يتبع جدته. وعند أيى يوسف ومُحَمَّد ولد البنت يكون داخلاً في كتابة جدته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ السيّد المكاتبة فحملت صارت أم ولد له، ولا تبطل كتابتها. وعند الحكم بن عُتيبة تبطل كتابتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يملك المكاتب تزويج أمته بغير إذن السيّد. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ يملك ذلك، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للسيّد في ذمّة المكاتب دين من غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية فباعه على أجنبي لم يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط السيّد على المكاتبة أن يكون ما تلده مملوكًا له فيبنى على القولين، فإن قلنا: إن ما تلده مملوكًا له جاز الشرط، وإن قلنا: يكون موقوفًا على كتابتها يعتق بعتقها ويرق برقها لم يصح الشرط وتفسد الكتابة. وعند عَطَاء وابن جريج يصح الشرط. وعند الثَّوْرِيّ يبطل الشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود الإيتاء واجب في الكتابة، وهو أن يدفع السيّد إلى المكاتب من مال الكتابة شيئًا أو يبرأه منه وليس ذلك بمقدَّر. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو مستحب وليس بواجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ الإيتاء مقدَّر ويجري فيه ما يقع عليه الاسم من

<<  <  ج: ص:  >  >>