إن كان له ولد حر انفسخت الكتابة، وإن كان مملوكًا للمكاتب دخل معه في الكتابة أجبر على دفع المال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أجبر على الاكتساب والأداء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يملك المكاتب فسخ الكتابة متى شاء. وعند بعض أصحابه ليس له ذلك، وقطع به المحاملي من أصحابه أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ لا يملك إذا كان معه وفاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب الذمي عبده الكافر كتابة صحيحة في شرعنا صحت وعتق المكاتب بأداء ما كوتب عليه، وإن كانت فاسدة في شرعنا كما إذا كاتبه على خمر أو خنزير وما أشبهه فإن تقابضا قبل الْإِسْلَام نفذ ذلك وعتق المكاتب، وإن لم يتقابضا قبل الْإِسْلَام وتقابضا بعده عتق المكاتب بالصفة وثبت التراجع بينهما، كالكتابة الفاسدة بين المسلمين، وإن تقابضا البعض في الْإِسْلَام والبعض قبله حُكم بفساد الكتابة وعتق المكاتب بالصفة وثبت التراجع بينهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كاتبه على خمر ثم أسلم لم يبطل العقد ويؤدى إليه قيمة الخمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب الحربي عبده صحت الكتابة. وعند مالك لا يملك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ملكه ناقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كتابة المرتد في حال الردّة صحيحة على أحد القولين، وبه قال أبو يوسف. والقول الثاني ليست بصحيحة، فإذا قلنا بصحتها ثم قُتل على الردة بطلت، وبه قال أحمد. وعند مُحَمَّد هي بمثابة كتابة المريض.