للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسواء كان الولي أبًا أو جدًا أو حاكمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد للولي أن يكاتب عبد المُولَّى عليه، وراد أَحْمَد له عتقه على مالٍ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب حاضرًا أو غائبًا فقبل الحاضر عن الغائب لم تصح الكتابة في حق الغائب، وفي حق الحاضر قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح في حق الغائب، ويكون المال على الحاضر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب اثنان عبْدًا وَجَبَ أن يكون العوض بينهما على قدر ملكيهما، ولا يجوز أن يتفاضلا في العوض مع تساوى الملكين، ولا يتساويا في العوض مع اختلاف الملكين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز ذلك كله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والبتي ومالك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث بن سعد أن المكاتب عبْد ما بقي عليه من كتابته درهم، حتى إذا شرط السيّد على مكاتبه أنه متى بقي عليه من مال الكتابة شيء رَجَعَ رقيقًا صح الشرط. ولو شرط عليه أنه إذا بقي عليه شيء عتق منه بقدر ما أدى وبقي باقيه رقيقًا لم يصح الشرط. وإن أطلق ولم يشرط شيئًا وأدى البعض كان رقيقًا، ولا يعتق منه بقدر ما أدى. وعند الثَّوْرِيّ إذا أدَّى المكاتب النصف أو الثلث من كتابته فلا يرد إلى الرق. وعند الشعبي وشريح وعبد الله إذا أدَّى الثلث فهو غريم. وعند عبد الله أيضًا إذا أدَّى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. وعند الْإِمَامِيَّة إذا شرط عليه السيّد أنه إذا بقي عليه من مال الكتابة شيء رجع رقيقًا كان الشرط صحيحًا، وإن شرط عليه أنه متى أدى البعض وبقى البعض عتق منه بقدر ما أدّى صحّ الشرط، وبقى الباقي رقيقًا، وإن لم يشرط شيئًا من ذلك بل أطلق وأدّى المكاتب البعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي الباقي رقيقًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين إذا مات المكاتب وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقًا، وكان جميع ما خلفه للمولى، سواء خلَّف وفاءً بما عليه أو لم يخلف. وعند كافة الزَّيْدِيَّة يعتق منه بقدر ما أدّى، ويورث عنه، ويبقى رقيقًا فيما لم يؤد ولا يورث عنه. وعند عَطَاء وطاوس والنَّخَعِيّ والحسن بن صالح بن حيي وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن خلَّف وفاءً بما عليه لم تنفسخ بالكتابة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا خلف وفاءً أدّى عنه مال الكتابة، وعتق في آخر جزء من أجزاء حياته، وإن لم يخلف وفاءً حكم الحاكم بعجزه، وانفسخت الكتابة، وبهذا قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو رِوَايَة عن أَحْمَد أيضًا. وَمَالِك يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>