مؤجّلاً، وأقله نجمان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والداعي عن يَحْيَى. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصح الكتابة الحالة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرط خيار الثلاث في الكتابة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها. وعند النَّخَعِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يكاتب نصف عبده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يجعل العمل المطلق عوضًا في الكتابة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتبه على خدمة شهر ودينار، وشرط أن يكون الدينار قبل الشهر لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب ثلاثة أعبد على عوض واحد لم يجز ذلك. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز. وهو قول أيضًا للشافعي، فعلى هذا يكون المسمّى مقسومًا عليهم على قدر قيمتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا تصح كتابة الأعبد على عوض واحد، فأدى واحد منهم ما يخصه عتق، ولا يصير كل واحد منهم ضامنًا عن الباقين. وإن شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين فسدت الكتابة، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، لكن أَحْمَد يقول: إذا حكمنا ببطلان الشرط لم تبطل الكتابة به. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يصير كل واحد منهم ضامنًا عن الباقين، ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع المال. وإذا شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين لم يفسد العقد. وعند مالك أيضًا إذا امتنع أحدهم عن اكتساب وهو مكتسب أجبره الباقون على الاكتساب، وإذا أعتق السيّد أحدهم وهو مكتسب لم ينفذ عتقه، وإن لم يكن مكتسبًا نفذ عتقه. وعند مالك أيضًا إذا جنى واحد منهم لزم الباقين أن يضمنوا معه أرش جنايته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للولي أن يكاتب عبد المُولَّى عليه ولا يعتقه على مال،