مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وعمرو بن دينار أن المراد بقوله عز وجل (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) الاكتساب والأمانة وعند ابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعَطَاء ومجاهد أن المراد به الاكتساب خاصة. وعند الحسن البصري والثَّوْرِيّ أنه الأمانة والدِّين خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عدم الكسب والأمانة في العبد لم تكره مكاتبته. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وابن عمر وسليمان ومَسْرُوق إذا عدم الكسب كرهت مكاتبته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر من الحنابلة لا يصح أن يجعل العبد المطلق عوضًا فى الكتابة. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الكتابة حتى يتلفظ بالعتق أو النية. وعند أبي إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة إن كان فقيهًا لم يحتج إلى نية العتق، وإن لم يكن فقيهًا احتاج إليها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تفتقر إلى ذلك، وهذا الخلاف جميعه جارٍ في لفظ التدبير، هل هو صريح أو كتابة يحتاج إلى النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عبد بين شريكين فكاتبه أحدهما في نصيبه منه بغير إذن شريكه لم تصح الكتابة. وعند الحكم وابن أبي ليلى والعنبري والحسن بن صالح وَأَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتبه بإذن شريكه فقَوْلَانِ: أحدهما: لا تصح، واختاره الْمُزَنِي، والثاني: تصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: يتضمَّن إذنه أن يؤدي مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الإذن في شيء منه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا أذن له صار جميعه مكاتبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك في رِوَايَة لا تصح الكتابة الحالة ولا تصح إلا