مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى المسجد الأقصى لم ينعقد نذره في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وينعقد في القول الآخر، وبه قال أَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ ومالك. وعند الْإِمَامِيَّة إذا نذر المشي إلى مشهد من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو علي - رضي الله عنه - أو أحد الأئمة أو صيام فيه، أو صلاة فيه، أو ذبيحة لزمه الوفاء به. وعند اللَّيْث بن سعد أنه متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عز وجل ونوى ذلك مسجدًا من المساجد أنه يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة والمسجد الأقصى، وقلنا على أحد القولين: إنه ينعقد النذر بالمشي إليهما فإنه لا يجوز أن يصلي في غيرهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يتعين عليه الصلاة فيهما، وله أن يصلي في غيرهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم الخميس بعينه، فصام يومًا قبله لم يجزه. وعند أَبِي يُوسُفَ يجزئه، وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم سنة بعينها لم يلزمه قضاء يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق. وعند أَبِي ثَورٍ يلزمه التتابع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم شهر مطلقًا استحب له صومه متتابعًا بعينه فلم يصمه لغير عذر لزمه القضاء ولا كفارة عليه. وعند أَحْمَد يلزمه القضاء وكفارة الْيَمِين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فهل يصح نذره؟ قَوْلَانِ: أحدهما أنه باطل، والثاني أنه صحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نهارًا وهو مفطر لزمه قضاؤه على القول الذي يقول ينعقد نذره، وبه قال أَحْمَد في إحدى الروايتين، إلا أنه أوجب الكفارة عليه، وفي الرِوَايَة الأخرى لا يلزمه شيء أصلاً، وبه قال أبو يوسف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان صائمًا واجبًا أو متطوعًا يتم صومه وقضى يومًا مكانه، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين عنه، إلا أنه أوجب عليه الكفارة، وفى الرِوَايَة الأخرى لا تجب الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا قضاء عليه. وعند أُبي إذا وافق قدومه يومًا من رمضان فلا قضاء عليه، واختاره الخرقي من الحنابلة.