مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدم ليلاً لم يلزمه شيء، والأولى أن يصوم صبيحة تلك الليلة. وعند ابن القاسم المالكي يلزمه صوم صبيحة تلك الليلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نذر صيام رجب فصام عنه جمادى لم يجزه. وعند أَبِي يُوسُفَ يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جُنَّ في جميع رجب لم يلزمه القضاء. وعند أبي يوسف يجب القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم بعينه، فأفطر لعذر لزمه قضاؤه. وعند مالك إذا أفطر لمرض لم يلزمه قضاؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعًا ومتفرقًا. وعند داود يلزمه التتابع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم سنة أو شهرًا، ثم حضرته الوفاة في يومه لم يلزمه الكفارة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يلزمه لكل يوم نصف صاع من بُرٍّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: لِلَّهِ عليَّ أن أصوم غدًا، وكان الغد أول يوم من رمضان فصام بنية رمضان لم يجزه عن نذره، علم حين النذر أنه من رمضان أو لم يعلم. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يجزئه عنه وعن نذره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إليه بحج أو عمرة، ويحرم من دون أهله في وجه، ويحرم من الميقات في الوجه الثاني، وهو قول أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر نذرًا ولم يسم شيئًا ولم ينوه لم يلزمه شيء. وعند ابن عبَّاس ومجاهد عليه أغلظ الكفارة عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وعند ابن عَبَّاسٍ أيضًا أنه يلزمه في النذر عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد فصيام شهرين. وعند النَّخَعِيّ والشعبي وعَطَاء والحسن والقاسم بن مُحَمَّد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن الحسن وابن مسعود وجابر عليه كفارة يمين. وعند بعض الناس إن شاء صام يومًا وإن شاء أطعم مسكينًا، وإن شاء صلى ركعتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة،