والضحاك وداود إذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل فالإمام فيهم بالخيار بين أربعة أشياء: بين القتل أو القطع للأيدي والأرجل أو الحبس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أخذ المحارب دون النصاب لم يقطع. وعند بعض أصحابه يقطع. وعند مالك إن رأى الإمام قطعه في ذلك قطعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد، واختاره أبو بكر من أصحابه حكم قطَّاع الطريق إذا أخذوا المال وقتلوا، أو أخذوا المال ولم يقتلوا، أو قتلوا ولم يأخذوا المال من المصر أو من البلد حكمهم إذا فعلوا ذلك في الصحراء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند مالك قطاع الطريق الذين تتعلق بهم هذه الأحكام هو إن فعلوا ذلك على ثلاثة أميال من المصر فصاعدًا، فإن فعلوا ذلك على أقل من ثلاثة أميال، أو كانوا في المصر لم تتعلَّق بهم هذه الأحكام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق واختاره من الحنابلة الخرقي، وأبو حفص، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي لا تتعلَّق بهم هذه الأحكام إلا إذا كانوا في البرية، فأمَّا إذا كانوا في مصر أو قرية أو بين قريتين متقاربتين فلا تتعلق بهم هذه الأحكام وتوقف أَحْمَد في هذه المسألة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن مع قطَّاع الطريق سلاح لكن خرجوا بالعصا والحجارة فهم محاربون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليسوا محاربين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد قاطع الطريق يختص بالمباشر دون المُعين والمكثر والمهيب، وإنما يجب على المُعين والمكثر والمهيب التعزير والحبس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر العلماء يجب على المكثر والمهيب والمعين ما يجب على الذي أعانه من القطع أو القتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يتحتم الصلب في حق المحارب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان في قطَّاع الطريق امرأة فأخذت المال وقتلت وجب عليها حد قاطع الطريق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها ولا على من كان ردءًا لها، إلا أنه يوجب عليها القتل قصاصًا وهكذا ضمان المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال وجب قتله قودًا لولي المقتول، ويتحتم قتله بحق اللَّه تعالى فلا يجوز للإمام تركه، فوجوب القتل حق للآدمي وانحتامه حق للَّهِ تعالى. وعند بعض الناس يتحتم القتل بل إن شاء الولي قتل وإن شاء عفا عنه.