مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْيَمِين هو أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانًا منفردًا بقتله ما شاركه في قتله أحد غيره. وعظ مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضربه ولما ضربه مات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق الْيَمِين على نية المستحلف. وعند النَّخَعِيّ إن كان المستحلف ظالمًا فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلومًا فالنية نية الذي استحلف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تغلظ الْيَمِين في المال إلا أن يكون نصابًا تجب فيه الزكاة. وعند مالك تغلَّظ فيما يقطع فيه السارق وهو ربع دينار. وعند ابن جرير تغلَّظ في القليل والكثير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عَبَّاسٍ وعبد الرحمن بن عوف وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تغلَّظ الْيَمِين بالمكان والزمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تغلَّظ بهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الأيمان كلها على القطع والبتِّ، إلاَّ على فعل الغير فإنها على نفي العلم. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ كلها على نفي العلم. وعند ابن أبي ليلى كلها على البت، كذا نقل صاحب الشامل والمعتمد والشاشي عن الشعبي والنَّخَعِيّ. وعند ابن أبي ليلى ما ذكرناه. وعكس في البيان ذلك عنهم فجعل مذهب الشعبي والنَّخَعِيّ كلها على القطع والبت، وجعل مذهب ابن أبي ليلى كلها على نفي العلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى جماعة حقًّا على رجل حلف كل واحد منهم يمينًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند إسماعيل بن إِسْحَاق القاضي وأَبِي حَنِيفَةَ يكتفى منه لهم بيمين واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للمعسر أن يحلف أنه لا حق عليه. وعند أَبِي ثَورٍ له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال البائع: قد بعت ما تدَّعيه لكن لا أقدر على التسليم، فإن المشتري يحلف أن البائع قادر على التسليم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وكافة الزَّيْدِيَّة يحلف المشتري على أنه لا يعلم أنه لا يقدر على التسليم.