للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحر. وروى ذلك أيضًا عن عثمان البتي وَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود وعند الشعبي والنَّخَعِيّ تقبل شهادة العبيد في القليل دون الكثير. واختلفت الزَّيْدِيَّة في شهادة العبد لمولاه فقال النَّاصِر: تصح شهادته، وقال القاسم والمؤيَّد وكذا الداعي عن يَحْيَى: لا تقبل إلا إذا كان على رقبته دين يستغرق قيمته فإنها تقبل؛ لأنه لا يكون كالأجنبي لأنه يباع عليه في ذلك

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والحسن وعكرمة وأَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ولا على الكفار. وعند أبي حَنِيفَةَ والحسن البصري وسوار بن عبد الله القاضي وعثمان البتي وحماد، وشريح، وعمر بن عبد العزيز والثَّوْرِيّ تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء شهدوا على أهل ملتهم أو على أهل ملة أخرى، والكفر ملة واحدة حتى تقبل عندهم شهادة اليهودي على النصراني وشهادة النصراني على المجوسي. وعند الزُّهْرِيّ والشعبي وقتادة والحكم وإِسْحَاق وأبي عبيد تقبل شهادة كل ملة على بعضهم البعض، ولا تقبل شهادة ملة على ملة أخرى، فلا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا النصراني أو اليهودي على المجوسي. وعند أَحْمَد في رِوَايَة تقبل شهادة الكفار على المسلمين في الوَصِيَّة وحدها إذا لم يكن هناك مسلم ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية. وعند بعض أصحابه لا تقبل شهادة الخوارج والرافضة والقدرية. وعند مالك لا تقبل شهادة أهل الأهواء. وعند شريك لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء والروافض الذين يزعمون أن لهم إمامًا ينتظرونه، والقدرية الذين يضيفون المشيئة إلينا، والمرجئة والخوارج. وعند أَحْمَد لا تقبل شهادة أهل ثلاثة: القدرية والجهمية والرافضة. وعند أَحْمَد أيضًا وأكثر العلماء لا ترد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا من حكم بفسقه منهم. وعند سائر الزَّيْدِيَّة أن الكافر في اعتقاده وأهل الأهواء كالمجبرة والمشبهة، والخوارج، والبغاة إذا تابوا ورجعوا إلى الحق قبلت شهادتهم في الحال، وعند أبي طالب منهم عن يَحْيَى أنها لا تقبل إلا بعد استمرار التوبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا ترد شهادة اللاعب بالشطرنج إذا لم يكن قمارًا، ولا يخرج الصلوات عن أوقاتها إلا أنه يكره اللعب بذلك كراهة تنزيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>