القاسم والنَّاصِر ويَحْيَى والمؤيد، وهو الأصح. وعند الحسن والنَّخَعِيّ ومَكْحُول والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلزمه المضي في ذلك، ولا يجوز له الخروج منه من غير عذر، وإذا خرج منه لزمه القضاء بعذر كان أو بغير عذر، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي والنَّاصِر أيضًا. وعند مُحَمَّد أنه إذا حضر عند أخيه فحلف عليه جاز له أن يفطر وعليه قضاؤه. وعند مالك إن خرج منه بعذر لم يلزمه قضاؤه، وإن خرج منه بغير عذر لزمه قضاؤه في إحدى الروايتين، وبه قال أبو ثور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وعمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وحذيفة وعمار وأبي وائل لا يجوز صوم الشك بكل حال، سواء صامه عن رمضان أو تطوع، أو إذا قيده كان إلا أن يوافق عادة له وكان يصوم الدهر، أو يتقدمه بيومين. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث ومُحَمَّد بن مسلمة وإِسْحَاق لا يكره صومه عن شعبان. ونقل الترمذي عن أَحْمَد وإِسْحَاق موافقة الشَّافِعِيّ. وعند ابن عمر وابن العاص وأنس بن مالك ومعاوية وأبي هريرة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعمر في إحدى الروايتين وطاوس ومجاهد وميمون بن مهران ومطرف وابن أبي مريم وبكر بن عبد الله الْمُزَنِي وَأَحْمَد إن كانت السماء مصحية كره صومه، وإن كانت معتمة وجب صومه عن شهر رمضان. واختلف أصحاب أَحْمَد في صيام يوم الشك. وروى عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: يجوز صوم يوم الشك على الإطلاق. وعند الْإِمَامِيَّة يستحب صومه على الإطلاق. وعند الحسن وابن سِيرِينَ إن صام الإمام صامت الرعية، وإن لم يصم الإمام لم تصم الرعية، وروى ذلك عن أَحْمَد أيضًا، وروى عنه مثل قول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ والزُّهْرِيّ وأبي هريرة وأكثر أصحاب الشَّافِعِيّ أنه يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر صوم يوم الفطر ويوم النحر لم ينعقد نذره ولا يلزمه بهذا النذر شيء، وبه قال زفر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق. وعند أبي حَنِيفَةَ وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة ينعقد نذره ويلزمه أن يصوم غيرهما، فإذا صام فيهما أجزأه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وقال السيد أبو طالب منهم: لا يجزئه. وعند أبي