حَنِيفَةَ إن صام فيهما عن نذر مطلق لم يجزأه. وعند أَحْمَد لا يصمه وعليه كفارة يمين، وعنه رِوَايَة أخرى يقضي ويكفَّر. وعنه رِوَايَة أخرى إن صامه أجزأه ولا شيء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجوز أن يصوم المتمتع في أيام التشريق فيه قَوْلَانِ: القديم يجوز، وبه قال مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عمر وعائشة والقول الجديد لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند ابن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد أنه يجوز صوم أيام التشريق مطلقًا. وقال أنس كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى، وكان ابن سِيرِينَ لا يرى بأسًا بصوم الدهر غير ذلك اليومين، وعند أَحْمَد لا يجوز صيامهما مطلقًا، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز صيامهما عن الفرض خاصة. وعند الشَّافِعِيّ ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه إذا أفطر الأيام التي يحرم الصوم فيها وصام باقي السنة أنه لا يكره صوم الدهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وآكدها عند الشَّافِعِيّ ليلة الحادي والعشرين، وعند أَحْمَد آكدها ليلة الخامس والعشرين. وعند الْمُزَنِي أنها تختلف في كل سنة في العشر الأواخر. وعند عمر هي ليلة ثلاث وعشرين. وعند أبي بن كعب أنها ليلة الخاص والعشرين أو السابع والعشرين. وعند أبي قلابة أنها تتقلب في كل ليلة منها. وعند مالك هي في العشر الأواخر، وليس فيها تعيين. وعند ابن عَبَّاسٍ هي ليلة سابع وعشرين واختلفت الزَّيْدِيَّة في كلٍ، فقال النَّاصِر: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين، وهو الأصح عنده. وقال سائر الزَّيْدِيَّة هي ليلة ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين.