مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع المريد أرضه وبذره إلى رجل يزرعها على ما يخرج من الزرع يكون بينهما، فخرج الزرع وقتل المريد، فإنه يبني ذلك على زوال ملك المريد وعدمه، فإن قلنا يزول، انتقل ذلك بعينه إلى بيت المال فيئًا. وعند أَبِي ثَورٍ جميع ما يخرج من ذلك الزرع يكون فيئًا، وعلى الإمام ردّ كراء العامل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هو بين العامل وورثة المريد على ما شرطا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ جميع ما يخرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص من الأرض ومثل البذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر أرضًا بياضًا وفيها نخلات على أن يكون ثمر النخلات للمكترى لم يصح ذلك. وعند مالك يصح إذا كانت النخلات الثلث فما دون الثلثين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زرع أرض غيره بغير إذنه قلع زرعه، وإن لم يقلع حتى استحصد فالزرع له وعليه أجرة مثله. وعند أَحْمَد إن كان الزرع قائمًا أخذه صاحب الأرض وردّ عليه نفقته، وإن حصد الزرع كان الزرع للزارع، وعليه أجرة المثل لصاحب الأرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يستأجر مراعي أرض ليرعى فيها دوابه. وعند مالك لا بأس بذلك إذا كانت مدة معلومة، وطابت مراعيه وبلغت أن ترعى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجره لحفر بئر عشرة أذرع، وبقي الباقي ومات، قُوِّم ما حفره، وما بقي فتقسَّط الأجرة المسامة على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم تقسَّم الأجرة على ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع أربعة أذرع، والخامس خمسة أذرع، فتجتمع مجموع ذلك خمسة عشر درهمًا، فإن كان قد حفر ذراعًا استحق درهمًا، وإن حفر ذراعين استحق درهمين. وعند بعض المحققين من الشَّافِعِيَّة المذهب هو ما بين مذهب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ، فتقسَّط الأجرة على الحفر والنقل، فما قابل الحفر يقسَّم على عدد الأذرع، وما قابل النقل يقسَّم على ما تنتهي إليه مسافة الأذرع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قلة المدة المعقود عليها الإجارة ثلاثة أقوال: أحدها يزاد على سنة، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يصح. والثالث لا يزاد على ثلاثين سنة.