للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يجوز العقد على أكثر من سنة فعقد بأجرة واحدة، ففي وجوب بيان قسط كل سنة قَوْلَانِ: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني لا بد من بيان ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز الاستئجار على الحجامة، وبه قال أحمد فى رِوَايَة. وعند أَحْمَد لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حمل الراكب معه أرطالاً من الزاد، فهل له إبدال ما يأكله فى الطريق؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والقصر والسمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أتلف القصَّار أو الصباغ الثوب بعد إيقاع الصبغة فيه، فصاحبه بالخيار من أن يضمنه إيَّاه بقيمته بالصبغ ويدبع إليه الأجرة، وبين أن لا يعطيه الأجرة، ويضمنه إياه بقيمته قبل الصبغة. وعند زفر يضمِّنه إيَّاه مصبوغًا من غير خيار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استأجر شخص جرَّة ماء من الفرات إلى منزله فانكسرت في الطريق، فله من الأجرة بقدر ما عمل، وعليه قيمتها موضع الكسر، إلا أن أَحْمَد يشترط أن يكون تعدى في كسرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن شاء فعل هذا، وإن شاء ضمنه القيمة من الفرات ولا أجرة له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر شيئًا سنة، فإن كان مستهلَّ شهر منها فهي محسوبة بالأهلَّة، وإن كان في أثنائه فالصحيح أن الأول بالأيام، والثاني بالأهلة. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أن الجميع بالأيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا استأجر بدراهم، ثم دفع عنها دنانير وتقابلا تصح بما تعاقدا عليه. وعند مالك بما قبض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع عن تسليم العين المؤجرة في أثناء المدة، ففيه قَوْلَانِ: أحدهما ينفسخ العقد في الماضي. والثاني لا ينفسخ وينفسخ في المستقبل قولاً واحدًا. وعند أَحْمَد تسقط الأجرة فيما مضى. وعند كثر العلماء لا تسقط.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى رجل ثوبًا فخاطه ولم يذكر له أجرة، فأربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>