فى الفطر. ولا يعتبر ملك النصاب بعد القوت، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب إلا على من ملك نصابًا من الذهب أو الورق، أو ما قيمته نصاب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معسرًا حال الوجوب، ثم أيسر يوم الفطر لم يلزمه الإخراج بل يستحب له. وعند مالك يلزمه الإخراج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ أن الولد الصغير الموسر نفقته وفطرته من ماله. وعند مُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد وزفر تجب نفقته من ماله وفطرته على أبيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له ابن ابن وابن بنت صغير معسر فإنه يلزم الجد نفقته وفطرته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب عليه فطرة والده وولده الكبير إذا كانا زمنين معسرين، فإن كانا صحيحين معسرين فقَوْلَانِ: أحدهما تجب. والثاني لا تجب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب عليه فطر من لا ولاية له عليه، فلا يجب عليه فطرة الوالدين ولا على الأب فطرة الولد البالغ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تطوع بالنفقة على إنسان لم يلزمه زكاة فطره. وعند أَحْمَد تلزمه زكاة فطره. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أضاف غيره جميع شهر رمضان وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبده المسلم. وعند داود لا يجب على السيد، بل تجب على العبد، وعلى السيد أن يتركه ليكسب ما يؤدى في الفطرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا ملك عبيدًا أخرج عن كل واحد صاعًا، واختاره الخرقي وأبو بكر الحنبليان. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجزئه صاع واحد للجميع، وهو قول أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب عليه إخراج زكاة فطرة الآبق، علم بمكانه أو لم يعلم إذا علم حياته. وعند الزُّهْرِيّ وَأَحْمَد يخرج عنه إذا كان يعلم بمكانه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يخرج عنه إذا كان في دار الْإِسْلَام. وعند عَطَاء والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه أن يخرج عن عبده الآبق. وعند مالك إذا كانت غيبته قريبة ويرجى رجوعه أخرج عنه، وإن طال إباقه وآيس منه لا يخرج عنه.