للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالرطب والعنب والتين والتفاح وما أشبهها أو سرقة البقول والرياحين والطعام الرطب كالشواء والطبيخ والهريسة إذا بلغت قيمته نصابًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع بسرقة شيء من ذلك بحال. وعند الثَّوْرِيّ إن كان مما يبقى يومًا أو يومين وأكثر مثل الفواكه وجب القطع بسرقتها، وإن كان مما لا يبقى كالشواء والهريسة وما أشبهها لم يجب به القطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من سرق من الثمار على رءوس النخل والشجر في الحرر فأخرجه من الحرر قطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع عليه إذا سرق بعد اجتناء الثمرة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك يجب القطع بما كان أصله على الإباحة كالصيود، والطيور، والأخشاب والحشيش والقار والنفط وغير ذلك إذا بلغت قيمته نصابًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق لا يجب القطع في شيء من ذلك، إلا أن يكون ساجًا أو أبنوسًا أو صندلاً أو عودًا أو قناء أو كان معمولاً من الأخشاب كالأبواب وغيرها، كذا نقل في المعتمد والشاشي وبلغة المستعجل ذلك عن أَبِي حَنِيفَةَ، واقتضاه نقل الشيخ أبي إِسْحَاق في النكت عنه، ولم ينقل صاحب البيان والفوراني عن أَبِي حَنِيفَةَ إلا استثناء الساج لا غير وكلهم لم يذكروا الخلاف إلا عن أبي حَنِيفَةَ وحده، إلا صاحب المعتمد فإنه أضاف إليه أَحْمَد وإِسْحَاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القطع بسرقة القرون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أم غير معمولة. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا كانت معمولة وجب القطع بسرقتها كالخشب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القطع بسرقة المصحف وسائر الكتب إذا بلغت قيمتها نصابًا، أو كان عليها حلية تبلغ ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع بسرقة المصحف ولا الكتب، ولو كان عليها حُلي يساوي نصابًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وزيد بن علي إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب فلا قطع على واحد منهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، وهو الصحيح عند النَّاصِر. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي والنَّاصِر يجب القطع على جميعهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا انفرد كل واحد منهم بالإخراج اعتبر كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>