للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما، فإن بلغ نصابًا قطع، وإن لم تبلغ نصابًا لم تقطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجمع جميع ما أخذوه ويضم بعضه إلى بعض، فإن بلغ ما يخص كل واحد منهم نصابًا قطعوا، وإن لم يبلغ ما يخص كل واحد منهم نصابًا لم يقطعوا. ويتصور الخلاف معه في فصلين أحدهما: أن يخرج أحدهما أقل من النصاب، والآخر أكثر من النصاب، فيقطعان عنده. وعند الشَّافِعِيّ وَمَالِك لا يقطع الذي أخرج دون النصاب، ويقطع الذي أخرج أكثر من النصاب. وعند مالك في رِوَايَة أيضًا إن كان ما حملوه في دفعة نقلاً لا يقدر أحدهم على حمله قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على ما يحمله لم يقطعوا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نقب جماعة حررًا ودخلوا فأخرج بعضهم المال ولم يخرج الباقون شيئًا، فإن بلغت قيمة ما أخرجه كل واحد منهم نصابًا وجب عليه القطع ولم يجب على الذين لم يخرجوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القياس أن لا يجب القطع إلا على المخرج، فإن كان ما أخرجه بعضهم يبلغ قيمة ما نصب كل واحد منهم نصابًا قطعوا كلهم استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع فيما سُرق من غير حرز. وعند داود وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ الحرز يختلف باختلاف المال المحرَّز، وقد يكون الحرز حرزًا لبعض الأموال دون بعض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما كان حرزًا لشيء من الأموال كان حرزًا لجميع الأموال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق غزلاً أو حوالقًا أو رزمة وهناك حافظ وجب القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل الحرز وجمع المتاع ولم يخرجه لم يقطع. وعند داود يقطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، والنَّخَعِيّ، ورَبِيعَة، وحماد، ومالك، وأَبِي يُوسُفَ، وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نبش قبرًا وأخذ منه الكفن قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ لا تقطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق من الحمام قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>