مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الإبل مقطرة وهي سائرة، فحرزها أن يكون سائقها ينظر إليها وبلغها صوته إذا زجرها، أو يكون قائدها إذا التفت رآها ويبلغها صوته. وشرطه أن يكثر الإلتفات إليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تكون محرزة إذا كان معها قائد إلا التي زمامها بيده. وما سواها فليس بحرز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق المعاليق التي تكون على الحمل وتساوي نصابًا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق من الإبل ما يساوي نصابًا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن سرق الحمل والجمل لم تقطع. وإن فتق الحمل وأخذ منه متاعًا قطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقَّب الحرز وأدخل يده في النقب فأخرج منه نصابًا قطع، وإن لم يدخل بنفسه وكذا إذا أدخل محجنًا وأخذ المتاع به إلى خارج الحرز قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع إلا أن يكون النقب صغيرًا لا يمكنه الدخول فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شقَّ الثوب في الحرز، أو ذبح الشاة ضمن بذلك ما نقص من قيمة الثوب والشاة، فإن أخرجهما من الحرز وقيمتهما بعد الإخراج نصابًا أوجب القطع، وإن لم يبلغا فلا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع في الشاة، لأن الأشياء الرطبة لا يجب القطع بسرقتها عنده، وفي الثوب إن خرق طولاً لم يجب عليه القطع، لأنه بالخيار إن شاء دفع قيمته ويملكه فيكون قد أخرجه وجميعه ملكه، وإن خرقه عرضًا وجب عليه القطع إذا كانت قيمته نصابًا بعد الخرق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ نقص قيمة المَسْرُوق بعد الإخراج من الحرز لا يسقط القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سرق فضة فضربها دراهم أو ذهبًا فضربه دنانير وجب القطع وردُّ العين. وعند أَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد يجب القطع ولا يلزمه ردّ العين. وبنى ذلك على أصلهما فيمن غصب فضة فضربها دراهم، أو ذهبًا فضربها دنانير أنه يسقط حق صاحبها منها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخرج نصابًا من الحرز ثم رده إليه لم يسقط القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نقب اثنان حرزًا ودخل أحدهما وأخذ