متاعًا وناوله الآخر قُطع المخرِج، وكذا لو رمى بالمتاع إليه قطع الرامى به أو أدخل الخارج يده إلى الحرز فأخرج المتاع ثم رده إلى الحرز وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع على واحد منهما في هذه المسائل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وقرَّب المتاع إلى النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل. وعند أبى حَنِيفَةَ لا قطع على واحد منهما. وعند أَحْمَد يجب القطع عليهما جميعًا. وعند ابن نصر المالكي الخارج يقطع وفي الداخل احتمال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وربط المتاع بحبل فجرَّه الخارج وأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل. وعند مالك يجب القطع عليهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق التمر المعلَّق فلا قطع عليه وعليه غرامة مثله. وعند أَحْمَد يجب عليه غرامة مثليه. وعند أَبِي ثَورٍ تقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار فيها حجر لكل واحد منها باب يغلَّق، فسرق سارق الحجر وأخرجه إلى الدار وجب عليه القطع. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا قطع عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق الضيف من البيت الذي أحرز وأقفل دونه وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن علي إذا سرق ما ليس مال كالكلب والخنزير، والخمر يقطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم. وعند عَطَاء إن سرق الخمر والخنزير من الذمي قطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة، يَحْيَى، وكذا نقول في الصليب إذا كان على جهته يساوي نصابًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح لا يجب القطع بسرقة الكلب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجب القطع بسرقتها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق إناءً يساوي نصابًا فيه خمر أو بول وجب عليه القطع. وعند أبى حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا قطع عليه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق صليبًا أو طنبورًا أو مزمارًا تساوي مفصلة نصابًا قطع.