وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا قطع عليه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا سرق عبدًا من حرز وهو نائم وجب عليه القطع، وإن كان مستيقظًا، فإن كان صغيرًا لا يعقل أو كبيرًا أعجميًا لا يفهم ولا يميز بين سيّده وغيره في الطاعة، أو مجنونًا وجب القطع. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقطع بسرقة الآدمي بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق حرًا صغيرًا لم يجب القطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي وأبو طالب: وعند الحسن والشعبي ومالك وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة يجب عليه القطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أنصار الهادي والداعي.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وهو الأصح إذا سرق حرًا صغيرًا وعليه حلى تبلغ نصابًا لم تقطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي. وعند بعض الشَّافِعِيَّة تقطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق مسلم من مال بيت المال أو من الغنيمة وهو من أهلها لم يقطع. وعند مالك وَأَحْمَد وحماد وأَبِي ثَورٍ يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذ سرق من ستارة الكعبة المعلَّقة عليها ما يساوي نصابًا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفل من قبل البنين أو البنات، وكذا الولد لا يقطع بسرقة مال والده وإن علا، وسواء في ذلك الأجداد من قبل الأب أو من قبل الأم، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي ثَورٍ يقطع كل واحد منهما بسرقة مال الآخر. وعند مالك يقطع الولد بسرتة مال الوالد ولا يقطع الوالد بسرقة مال الولد. وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق من مال ذي رحمه غير الوالدين والأولاد، بأن سرق من مال أخيه أو ابن أخيه، أو ابن أخته، أو عمه ومن أشبههم وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ إذا سرق من مال ذي رحم يحرم له كالأخ أو ابن الأخ والعم والخال ومن أشبههم لم يجب عليه القطع. وإن سرق من مال ابن العم أو ابن الخال ومن