مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق العبد من مال سيّده لم يقطع. وعند أَبِي ثَورٍ وداود يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر ما هو محرَّز عنه ففي قطعه ثلاثة أقوال: أحدها لا يقطعان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني تقطعان، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق. والثالث يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب رجلان حرز الرجل ودخلا وأخذا نصابين أحدهما ولد صاحب الحرز، أو والده. أو نقب صبي وبالغ حرزًا وأخذا نصابين وجب القطع على الأجنبي والبالغ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لم يجب عليهما القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب رجل من رجل نصابًا وأحرزه في حرز له وسرقه سارق من ملك الحرر فإنه لا قطع على الغاصب، وليس للغاصب مطالبة السارق برد العين المغصوبة إليه قبل أن يطالبه المالك بردها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له المطالبة بردها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا استأجر بيتًا وجعل فيه متاعه فنقب المؤجر البيت وأخذ المتاع قطع. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار بيتًا وجعل فيه متاعًا فنقبه المعير وأخذ المتاع وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وهب المَسْرُوق منه السارق ما سرقه لم يسقط القطع عنه، سواء كان ذلك قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده. وكذا إذا باعه منه إلا أن يكون ذلك قبل الحكم به فيسقط القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط القطع، سواء كان قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده. وعند قوم من أصحاب الحديث وأبي يوسف وابن أبي ليلى إن وهبها منه قبل الترافع سقط القطع، وإن وهبها منه بعد الترافع لم يسقط القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن علي وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت السرقة والقطع والغرم بالإقرار مرة واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وزفر وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يثبت القطع إلا بالإقرار مرتين، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.