للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقرَّ بالسرقة ثم رجع عن إقراره سقط عنه القطع. وعند ابن أبي ليلى وداود لا يسقط عنه القطع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أقرَّ بالسرقة أو تبيَّنت عليه ببيّنة والمَسْرُوق منه غائب لم يقطع حتى يحضر المَسْرُوق منه ويطالب بالمَسْرُوق، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة يقطع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد والهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب مراح الغنم وأخرجه من الحرز وبلغ قيمته نصابًا وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب. وبناه على أصله وهو أن الأشياء الرطبة لا توجب القطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق المغصوب من الغاصب لم يجب عليه القطع. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجب، به قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأحمد إذا سرق المَسْرُوق من السارق لم يقطع. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق يقطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق منديلاً لا يساوي نصابًا وفي طرفه ربع دينار لم يعلم به وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه القطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع الظرَّار سواء ظر من داخل الكم أو من خارج الكم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق ومُحَمَّد إن ظر من خارج الكم لم يقطع، وإن ظرَّ من داخله قطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادَّعى السارق أن المَسْرُوق له يجب عليه القطع. وعند مالك يجب عليه القطع. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يقبل منه إذا لم يكن معروفًا بالسرقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق ممن له عليه دين بقدر حقه وهو باذل له قطع. وعند الشعبي وأَبِي ثَورٍ لا يقطع. وحكاه أيضًا أبو ثور عن الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قال: أردت أن يكون رهنًا بحقي لم يقطع وإن لم يقل ذلك قطع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان لرجل على رجل دين، فسرق رب الدين من ماله لم يقطع وإن كان خلاف جنس حقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان من جنس حقه لم يقطع،

<<  <  ج: ص:  >  >>