وإن لم يكن من جنس حقه قطع. وعند النَّاصِر والهادي من الزَّيْدِيَّة يقطع وإن كان من جنس حقه.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا قامت البينة عليه أنه سرق فادَّعى السارق أن رب المنزل أمره بالدخول لم يقطع. وعند أَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق واحد فردَّ السرقة على أهلها ثم رفع إلى الإمام قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في العين ما ينقص به قيمتها كقطع الثوب وغير ذلك وجب ردّ العين وأرش النقص ويقطع وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان أحدث بها ما لا يقطع حق المالك عنها ردّ العين ولا يضمن النقص إذا قطعت يده، وإن كان مما يقطع حق المالك منها كخرق الثوب وخياطته إذا قطع لم يجب ردّ العين ويسقط حق المالك فيها. وإن كانت زيادة في العين مثل أن صبغه أحمرًا أو أصفرًا لم يجب ردّ العين إذا قطع. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق ثم قطع يد إنسان، خُيّر المقطوع يده فإن اختار القصاص اقتص له ودخل فيه حد السرقة، وإن اختار الدية أخذ الدية وقطع في السرقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقتص له ويسقط حق السرقة. وعند مالك يقطع في السرقة ولا شيء للمقطوع يده.
مسألة: ليس للشافعي نص في الشفاعة في الحد قبل بلوغ ذلك الإمام، والذي يقتضيه مذهبه أنه لا بأس بذلك، وروى ذلك عن الزبير بن العوام وابن عَبَّاسٍ وعمار ابن ياسر وكره ذلك ابن عمر. وعند مالك إن لم يكن معروفًا بأذية الناس فلا بأس بالشفاعة، وإن كان معروفًا بالشر فلا يشفع له.
مسألة: الذي يجيء على مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا دخل رجل دار رجل فقتله صاحب الدار، وادَّعى القاتل أنه دخل ليسرق، وأنه لم يتمكن من إخراجه إلا بذلك أنه لا تقبل دعواه ذلك ويجب عليه القود، وإن لم يعرف بها وجب عليه القود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر العبد بسرقة تقتضي القطع وكذبه المولى لزمه القطع. وعَند أَحْمَد والْمُزَنِي وابن جرير الطبري. وأَبِي يُوسُفَ وزفر لا يقبل إقراره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ العبد بسرقة مال في يده قطع، وسُلّم المال إلى المولى في