أحد القولين، وبه قال أبو يوسف، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسلَّم المال إلى المَسْرُوق منه صدقه المقرَّ له يثبت القطع دون المال، وكذا عند أَحْمَد لو أقر بسرقة مال قد تلف لم يثبت المال به بعد العتق وبقطع في الحال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وكذا الداعي منهم عن الهادي أنه لا يقبل إقراره وإن صدقه المقر له ويكون المال للمولى ولا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع المسلم بسرقة مال المستأمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع المستأمن بسرقة مال المسلم في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد ولا يقطع في الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت أصابع يد السارق ساقطة قطع ما بقي من الكف. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيَّد عن الهادي. وعند أبي طالب منهم عن الهادي أنه لا يقطع إلا إذا علا الكف أصبع أو أصبعين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا سرق ثانيًا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت رجله اليسرى. وعند عَطَاء تقطع يده اليسرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي بكر وعمر تقطع من السارق في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وعلي رضي اللَّه عنه، وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا تقطع في الثالثة ولا في الرابعة بل يحبس. وروى عن علي أيضًا أنه قال: إني استحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ولا رجل يمشي بها. وعند الْإِمَامِيَّة إذا سرق النصاب من حرز مثله قطعت يمينه، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق رابعة في الحبس ما هو نصاب ضربت عنقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق خامسة عُزّر وحبس ولا يقتل. وعند عثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز يقتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل الساق والقدم. وعند قوم من السلف والروافض والْإِمَامِيَّة وعلي في إحدى الروايتين عنه تقطع الأصابع دون الكف والإبهام، وتقطع الرجل من مفصل الشراك ويترك له ما يمشي