للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. وعند الخوارج تقطع اليد من المنكب. وروى عنهم من المرافق أيضًا. وعند أبي ثور تقطع الرجل من شطر القدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلَّاء وقال أهل الخبرة أنها إذا قطعت لم تسد عروقها قطعت رجله اليسرى، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق وله يد يمين كاملة الأصابع، وله يد يسار شلَّاء أو ناقصة الإبهام، أو ناقصة أصبعين من الأصابع الأربع، أو كانت شلاء لم تقطع يده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق من رجل عينًا وقطعت يده فيها ثم ردت العين إلى مالكها فسرقها هذا السارق مرة ثانية قطعت رجله بها، وكذا إذا سرقها ثالثًا قطعت يده، وإن سرقها رابعًا قطعت رجله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا قطع بسرقة غير مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، سواء سرقها من مالكها الأول أو من غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري وحماد وإِسْحَاق وزفر وَأَحْمَد وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وداود القطع والغرم يجتمعان حتى إذا سرق نصابًا يجب فيه القطع، وتلف النصاب لزمه الغرم والقطع. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الثَّوْرِيّ وابن سرين والشعبي ومَكْحُول وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة الغرم والقطع لا يجتمعان. حتى إذا أثبت المَسْرُوق منه السرقة عند الحاكم، فإنه يقطعه ولا غرم عليه، وإن طالبه المَسْرُوق منه بالغرامة وغرم سقط عنه القطع. وإن أتلف النصاب بعد ما قطع غَرِمه عند أَبِي حَنِيفَةَ. ورواه عنه الحسن بن زياد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يغرمه. وعند مالك يقطع بكل حال، فإن كان موسرًا غرم، وإن كان معسرًا فلا غرم عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر إذا باع السارق ما سرقه وتلف عند المشتري فصاحبه بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب السارق بالضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا ضمان على واحد منهما بعد التلف بناءً على أن الضمان والقطع لا يجتمعان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع يسار السارق عمدًا لم يجزئه عن الْيَمِين. وعند أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>