مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف العبد بغير إذن سيّده وحنث بغير إذنه كان للسيد منعه من الطعام. وعند أَحْمَد ليس له منعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ من نصفه حر ونصفه عبد يكفر بالإطعام أو الكسوة إن كان في يده ما يكفِّر به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي فرضه الصوم، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج. وعند أَبِي ثَورٍ إن أذن له السيّد في التكفير بما في يده أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كفارة الْيَمِين تخرج من رأس المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنها من الثلث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.