الصلاة، وعند أَحْمَد على الرِوَايَة التي تقول الأقراء الحيض لا تنقضي عدتها حتى تغتسل بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقامت بينة على القضاء في شهر لا يقبل. وعند أَحْمَد يقبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقبل إقرار المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء بانقضاء عدتها في اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد في هذه المسألة إنما يحصل الخلاف بينهم في أقل الحيض فعندهما ثلاثة أيام وعنده يوم وليلة، فهما يبنيان على أصلهما، وهو يبنى على أصله والخلاف بين الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ فهو يعتبر أكثر الحيض عنده وأقل الطهر وعند زفر لا يقبل قولها في أقل من أربعة وسبعين يومًا. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقبل قولها في أقل من ستة وعشرين يومًا ولحظة. وعند أَحْمَد لا يقبل قولها فى أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة إذا أقامت على ذلك بينة امرأة تشهد أنها حاضت فيقبل ذلك لتسعة وعشرين يومًا ولحظة ولا يقبل بمجرد دعواها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحاضة تعتد بالأقراء، وأقراؤها الزمان الذي يحكم فيه بالاستحاضة، فإن كانت ناسية للعدد ذاكرة للوقت بأن تذكر أنها تحيض في أول كل شهر فأقل ما تنقضي به عدتها شهران ولحظتان بأن يطلقها وقد بقي من الشهر لحظة ويمضي عليها شهران ولحظة في الثالث. وإن كانت ناسية للوقت والعدد جميعًا، فإن قلنا تحيض من أول كل شهر يومًا وليلة فإذا طلقها قبل أن يهل الهلال انقضت عدتها إذا أهلَّ الهلال الثالث غير الشهر الذي طلقها فيه، وإن قلنا لا حيض لها بيقين ولا طهر لها بيقين فإن طلَّقها وقد بقي من الشهر أكثره احتسب لها قرءًا وأتت بشهرين آخرين حتى تتم عدتها، وإن كان قد بقي نصفه لم يحتسب لها به شيء وأتت بثلاثة أشهر. وعند عكرمة وقتادة عدة المستحاضة ثلاثة أشهر. وعند سعيد بن المسيب ومالك عدتها سنة. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كانت أقراؤها مستقيمة فأقراؤها، وإن اختلطت عليها فعدتها سنة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها وقد انقطع دمها لغير عارض فقَوْلَانِ: القديم تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور، وبه قال عمر وَمَالِك وَأَحْمَد والحسن، والقول الجديد تمكث إلى الإياس من الحيض ثم تعتد بالشهور، وبه قال علي بن أبي