للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له من الثواب إن تبعوه. وعند اللَّيْث إذا وهب للثواب رجع فيها مثل قول مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ يجوز الرجوع في الهبة من غير قضاء القاضي، فيقول: ارتجعته منك أو رجعت فيما وهبت لك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ لا يصح الرجوع إلا بقضاء القاضي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والمؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وهب الأب لابنه الصغير وقبضه له لزمت الهبة، سواء كان عرضًا أو ذهبًا أو فضة. وعند مالك إن كان مما يتعين كالعروض جازت هبته له وقبضه، وإن كان مما لا يتعين كالدراهم والدنانير فلا يجوز إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وصب الأدنى من الأعلى كالفقير يهب للغني، وآحاد الرعيّة يهب للسلطان فقَوْلَانِ: أحدهما فهو القديم يقتضي الثواب، وبه قال مالك، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب، والثاني هو الجديد لا يقتضي الثواب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه َوَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا الهبة تقتضي الثواب ففي قدره ثلاثة أوجه: أحدها إلى أن يرضى، والثاني قدر قيمته، وبه قال مالك، والثالث ما يكون ثواب مثله في العادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط الثواب، فإن قلنا بالجديد وأن الهبة لا تقتضي الثواب فهل يبطل العقد؟ قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ الشرط صحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو وهب هبة على العوض كان كالبيع في أحد القولين، فلا رجوع فيها وله المطالبة بالرجوع، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، وهو الأصح عند النَّاصِر منهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه له الرجوع ما لم يقبض العوض، وبعد القبض لا رجوع له، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العوض إذا كان مشروطًا في العقد كان عوضًا على الحقيقة، فإن كان ملحقًا في العقد بأن يهب منه هبة فيهب الموهوب منه هبة، وجعلها عوضًا عن الأولى ومكافأة فإنها لا تلحق بالعقد ولا توجبه الشفعة، ولا تقبل الرجوع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يلحق بالعقد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>