للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سترها لم تتزوج، وإذا أرادت الرجوع كان لها ذلك، إلا أن يكون الشيء يسيرًا، فإن تزوجت، ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت الرجوع فيما أعطت لم يكن لها ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وهب لغير ولده، أو ولد ولده وإن سفل فليس له أن يرجع في هبته له بعد إقباضه، سواء كان ذا رحم محرم أو أجنبيًا، وبه قال أَحْمَد في الهبة المُطلّقة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا وهب لغيره ولم يقصد به وجه الله تعالى جاز له الرجوع فيه، ولا فرق عندهم بين الأجنبي وذي الرحم. وعند داود له الرجوع سواء وهب لأجنبي أو قريب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ إذا وهب لذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما أنثى والآخر رجلاً لم يجز نكاحها، مثل أن يهب لابنه أو جده أو لعمه أو لخاله لم يجز له الرجوع عليه بعد الإقباض. وهكذا إذا وهب أحد الزوجين للآخر. وإن وهب لغير ذي رحم محرم، مثل أن يَهَبَ لابن عمّه، أو لابن خاله، أو لابنة عمه، أو كان أجنبيًا منه جاز له أن يرجع عليه في هبته لهُ بعد الإقباض ما لم يثب منها، أو يرتد على الشيء في نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إذا وهب من الأجنبي صح رجوعه إلا إذا تحقق المانع بأن يرتد في الموهوب أو يموت الموهوب له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا قدر حاجته عند نزولها. وعند أَحْمَد يجوز له أن يأخذ ما شاء عند الحاجة وغيرها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يملك الابن مطالبة الأب بما ثبت له في ذمته بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا زاد الموهوب في يد الموهوب له زيادة لا تتميز، كالسمن والطول وتعلم الصنعة وغير ذلك لم يمنع من الرجوع فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمنع من الرجوع فيه، إلا أن تكون الزيادة بتعليم القرآن أو إسلام أو قضاء دين عنه، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند مُحَمَّد بن الحسن يمنع ذلك الرجوع بكل حال، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وكذا عند مُحَمَّد لو كان كافرًا فأسلم، أو كان عليه دين فأدَّاه الموهوب له. وعند زفر إذا علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت في ذلك فله أن يرجع فيها. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يرجع. وعند عثمان البتي إذا أعطى الرجل عطية لآخر لا يتبين أنه مستغرر فعطيته جائزة، وليس له أن يرجع فيها. وعند مالك الأمر المجمع عليه أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطى الواهب قيمتها يوم قبضها. وعنده أيضًا في الواهب يكون لورثته مثل ما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>