مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد، ومالك، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحرم لحجتين أو لعمرتين أو أكثر، أو أحرم لحج ثم أدخل عليه حجًا أو أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها عمرة لم ينعقد إحرامه إلا بواحد من النسكين. وعند داود لا يصح إحرامه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينعقد إحرامه بالكل، فإذا أسرع في واحد منهما ارتفصت الأخرى ولزمه قضاءها. واختلفوا فقال أبو يوسف: يرتفص في الحال. وقال أبو حَنِيفَةَ ومحمد: يرتفص إذا أخذ فى السير، فلو أحصر مكانه تحلل منهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا استؤجر ليحرم عن اثنين فأحرم عن أحدهما لا يعينه، فإنه ينعقد إحرامه وله صرفه إلى أيهما شاء. وعند أَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد يقع عن نفسه ولم يكن له صرفه إلى غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بنسك معين ثم نسيه هل أحرم لحج أو عمرة أو لهما؟ فقَوْلَانِ: الجديد الصحيح أنه ينوي القِرَان ويصير قارنًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والقديم أنه يتحرى ويلبِّي على ما غلب على ظنه. وعند أَحْمَد يجعل ذلك عمرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة أنه يصرف إلى ما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب رفع الصوت بالتلبية في جميع المواضع وفى مسجد منى ومسجد مكة ومسجد إبراهيم بعرفات، وفيما عداها من مساجد الجماعة قَوْلَانِ: القديم لا يلبي، وبه قال مالك، والجديد وهو الأصح يلبي. وعند مالك لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وعند أَحْمَد لا يستحب إظهار التلبية في الأمصار.
مسألة: واختلف قول الشَّافِعِيّ في التلبية في الطواف على ثلاثة أقوال: أصحها لا يلبي. والثاني: تركها أحبُّ، فإن لبَّى فلا شيء عليه. والثالث يلبي ولكن يخفض صوته، وبه قال رَبِيعَة وابن داود وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن زاد لم يكره ولم يستحب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا زاد عليها كان مستحبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك التلبية في جميع الحج فقد أساء ولا شيء عليه. وعند الحنفية إذا لبَّى مرة فلا شيء عليه وقد أساء. وعند القاسم صاحب مالك عليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية. وعند ميمونة ترفع