مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلبي بالعربية إن كان يحسنها، وإن كان لا يحسنها لزمه أن يتعلم إن كان الوقت واسعًا، وإن ضاق عليه الوقت أتى به بلغته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يأتي بها بأي لفظ شاء إذا كان يوجد فيه معناها بالعربية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود لا يكره للحلال التلبية. وعند مالك يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء وَمَالِك في إحدى الروايتين أنه يحرم على المحرم حلق شعر بدنه، ويجب به الفدية. وعند أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن مالك لا يحرم عليه حلق ذلك، ولا يجب به الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للمحرم حلق شعر الحلال وتقليم ظفره ولا شيء عليه في ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك، فإن فعله لزمه أن يتصدق بصدقة قاله عنه صاحب البيان والمعتمد والدر الشفاف، ونقل عنه الشاشي أنه يلزمه الفدية. وعند مالك في إحدى الروايتين يلزمه الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن الزبير يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن وابن عمر وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز له ذلك، فإن فعله فعليه الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر لا يعقد المحرم رداءه. وعند مالك إن فعل ذلك وتطاول فعليه الفدية. وعند سعيد بن المسيب والحاكم يرخص في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء لزمه الفدية وإن لم يخرج بدنه من كميه. وعند النَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وبعض الحنابلة لا فدية عليه إلا أن يخرج يديه من كميه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل نازلاً وراكبًا. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يجوز له ذلك نازلاً، ولا له ذلك راكبًا، ومتى فعل فعليه الفدية. وعند عبد الرحمن بن مهدي الاستظلال لا يجوز له. وعن ابن عمر: ضحِّ لمن أحرمت له. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز أن يستظل في محمله من