مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق إذا عدم الإزار جاز له لبس السراويل على جهته، ولا فدية عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لبسه لزمته الفدية، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في جواز لبسه، نقال الطحاوي: يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه، وقال أبو بكر الرازي: يجوز له لبسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يكره للمحرم لبس المنطقة والهميان. وعند ابن عمر ونافع يكره له ذلك. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه أصحاب الشَّافِعِيّ أنه لا يجوز له ذلك، ونقل عنه أصحابه أنه يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للمحرم أن يتقلد السيف. وعند الحسن يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يجد المحرم نعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ويجعلهما كالشمشكين ويلبسهما ولا فدية عليه، فإن لبسهما على جهتهما لزمه الفدية. وعند عَطَاء بن أبي رباح وسعيد بن سالم َوَأَحْمَد يجوز له لبسهما ولا فدية عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعبين مع وجود النعلين، وكذا لا يجوز لبس الشمشكين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غطَّى بعض عضوٍ لا يجوز تغطيته لزمته الفدية. وعند أبي حَنِيفَةَ لا فدية عليه، إلا أن يغطى الربع فيجب عليه الفدية، وإن غطَّى دون الربع وجب عليه صدقة، والصدقة عنده صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان، إلا البر فإنه يجزئ منه نصف صاع، وعنه في التمر رِوَايَتَانِ: إحداهما صاع، والثانية نصف صاع. وعن أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والأخرى أن الاعتبار بلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو غطى من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم أو نصف ليلة، أو غطى نصف ربع رأسه وجبت عليه صدقة. ويقال إن أبا حَنِيفَةَ كان يذهب قديمًا إلى هذا ثم رجع عنه. وعند مُحَمَّد بن الحسن في وجوب كمال الفدية كقول أبي حَنِيفَةَ، وإن لبس أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه بقدر ذلك من الفدية.