مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز لبس القفازين للمرأة قَوْلَانِ: أصحهما لا يجوز، وبه قال أَحْمَد وعمر وعلي وابن عمر وعائشة، وَمَالِك والزَّيْدِيَّة. والثاني: يجوز، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وسعد بن أبي وقاص. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة هو القياس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الطيب في الطعام واستهلك فيه ولم يبق له أثر لم يحرم الطعام ولا الشراب على المحرم، ولا تجب عليه الفدية بأكله وشربه، وإن بقيت فيه الرائحة حرم عليه أكله وشربه ولزمته الفدية بذلك، وبه قالت الزَّيْدِيَّة، وإن بقي لونه ولم يبق رائحته فقَوْلَانِ. وإن بقي طعمه فثلاث طرق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك والحميدي وابن عمر وعَطَاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس والنَّخَعِيّ إذا طبخه لا يحرم عليه أكله ولا تجب عليه كفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا إذا أكله على جهته من غير طبخ أنه لا فدية عليه، إلا أنه يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تبخَّر المحرم بالطيب فعليه الفدية، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا فدية عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في شم الرياحين قَوْلَانِ: أحدهما وهو الجديد لا يجوز ويلزم الفدية بذلك، وبه قال ابن عمر وجابر وَأَحْمَد في رِوَايَة وأبو يوسف، وكذا سائر الزَّيْدِيَّة إلا إنهم قالوا: لا فدية عليه إذا شمه. والثاني يجوز ولا فدية على من شمه، وبه قال الحسن ومجاهد وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ ومحمد، وكذا النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق وعثمان وابن عباس. واختلف في ذلك عن عَطَاء وَأَحْمَد وهذا فيما لا يتخذ منه الطيب، وأما ما يتخذ منه الطيب فيحرم شمه عند الشَّافِعِيّ قولاً واحدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن المحرم لو قال: لا والله، وبلى والله ثلاثًا وهو صادق فلا يجب عليه الدم وعليه التوبة، وإن كان كاذبًا، وهو الأولى على مذهب النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا كان صادقًا فعليه دم، ولا يلزمه بما دون ثلاث مرات شيء، وإن كان كاذبًا فعليه التوبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمحرم أن يجلس عند العطار لشم الطيب فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. وعند عَطَاء إذا تعمد ذلك لزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ العصفر ليس بطيب فلا يحرم على المحرم لبس ما صبغ به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو طيب، فإذا وضعه على بدنه وجبت عليه الفدية، وإن لبس ثوبًا مصبوغًا به وكان إذا عرق فيه ينفض عليه وجبت عليه الفدية.