مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الحناء ليست بطيب، ولا تجب على المحرم الفدية باستعماله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ هو طيب ويجب على المحرم باستعماله الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غسل الثوب المصبوغ بالطيب حتى انقطعت رائحته، أو صبغه بما يغلب على ريح الطيب أو تقادم العهد ولم يبق له رائحته، وصار بحيث إذا رش عليه الماء لا يكون له رائحة جاز له لبسه. وعند مالك يكره ذلك إلا أن يغسله ويذهب لونه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دهن رأسه ولحيته بدهن غير مطيب كالشيرج والزيت والسمن لزمته الفدية، وإن استعمله في بدنه فلا فدية عليه. وعند مالك إذا استعمله في رأسه ووجهه وظاهر بدنه لزمه الفدية، وإن دهن به باطنه فلا فدية عليه. وعند الحسن ابن صالح إذا دهن رأسه ولحيته بما لا طيب فيه فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا استعمل الزيت والشيرج لزمه الفدية، سواء استعمله في بدنه، إلا أن يستعمله على وجه التداوي بجرح وشقوق فإنه لا فدية عليه، وإن استعمل السمن فلا فدية عليه. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول أَبِي حَنِيفَةَ. والثانية لا فدية عليه، وسواء استعمله في رأسه أو في بدنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طيب بعض عضوٍ، أو لبس في بعض يوم وجبت عليه الفدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه صدقة، وقد بينَّاها عنه في تغطية بعض العضو، وخلافه وخلاف صاحبيه مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ في تغطية البعض يعود هنا. وعند مالك إن نزعه في الحال فلا شيء عليه، فاعتبر أن يحصل له انتفاع ما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن السيب وسليمان بن يسار والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوِّج غيره بالولاية الخاصة، ولا أن يتوكل للزوج ولا الولي ولا تزوجه المرأة المحرمة. وعند الثَّوْرِيّ والحكم وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ يجوز له أن يتزوج ويزوِّج غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج المحرم أو المحرمة فُرق بينهما بغير طلاق. وعند مالك يفرَّق بينهما بطلقة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا تزوج وهو عالم بأن ذلك محرَّم عليه بطل نكاحه، ولم تحل له المرأة أبدًا.