مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الإحرام لا يمنع من الرجعة. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يمنع ذلك الرجعة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قبَّل امرأة لشهوة وأمنى، أو أمذى لا يفسد حجه ويلزمه دم شاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة مجرد القبلة توجب شاة، فإن أمنى فبدنة، فإن أمذى فبقرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة الفقهاء إذا قتل المحرم صيدًا عمدًا أو خطأ وجب عليه الجزاء. وعند مجاهد وبعض أهل الظاهر إن قتله خطأ أو ناسيًا لإحرامه فعليه الجزاء، وإن قتله عمدًا وهو ذاكر لإحرامه فلا جزاء عليه. وعند سعيد بن جبير وطاوس وأَبِي ثَورٍ وداود وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن قتله خطأ فلا شيء عليه، لان قتله عمدًا فعليه جزاءان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا لزمه القيمة والجزاء لحق الله. وعند مالك والثَّوْرِيّ والْمُزَنِي وَأَحْمَد في رِوَايَة وداود لا يلزمه الجزاء لحق اللَّه تعالى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب في الصيد المستأنس الجزاء. وعند مالك وداود لا جزاء فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جرح صيدًا، أو أتلف جزءًا منه وجب عليه الجزاء. وعند مالك وداود لا جزاء عليه في جرح صيد، ولا في قطع عضو منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دلَّ المحرم على صيد محرم أو حلالاً كان مسيئًا ولا جزاء عليه. وعند عَطَاء ومجاهد وحماد وَأَحْمَد يضمن المحرم الصيد بالدلالة، فإن كانا محرمين كان الجزاء بينهما، وإن كان الدال محرمًا والمدلول عليه حلالاً كان الجزاء على الدال، وإن كان الدال حلالاً والمدلول حرامًا كان الجزاء على المدلول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يجب الجزاء على كل واحد منهما جزاء كامل إذا كانا محرمين والدلالة خفية بأن يكن المدلول لا يعلم بموضع الصيد، وإن كان الدال حلالاً والمدلول محرمًا كان الجزاء على المدلول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دلَّ حلالاً على صيد في الحرم فقتله المدلول فلا جزاء على الدال. وعند أَحْمَد عليه الجزاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان المدلول ممن يجب عليه الجزاء