لم يجب على الدال شيء، وإن كان ممن لا يجب عليه كالصبي والكافر وجب عليهما الجزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان بن عفان وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لحم الصيد محرَّم على المحرم إذا كان قد اصطاده، أو كان له فيه سبب مثل الإعانة والإشارة وإعارة السلاح، وكذا ما صيد له أذن فيه أو لم يأذن، فأمَّا إذا لم يُصَد لأجله ولم يكن له فيه أثر فهو حلال له. وعند عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبي هريرة ومجاهد وعَطَاء أنه يحل أكل لحم الصيد للمحرم، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ، إلا أن عند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم عليه ما اصطاده وما كان له فيه سبب لا يستغنى عنه كإعارة السلاح والدلالة الخفية، بأن يقول: هو في موضع كذا وكذا، ولم يكونوا قد علموا بذلك، فأمَّا إذا صيد من أجله فإنه لا يحرم، وكذا إذا كان له فيه سبب يستغنى عنه كالدلالة الظاهرة، وهو أن يثير إلى الصيد وهم يرونه، أو يعيرهم سلاحًا لا يحتاجون إليه، وهو عند القياس لا يجوز للمحرم أكل الصيد بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ذبح المحرم صيدًا ففيه قَوْلَانِ: قال في الجديد: هو ميتة فلا يحل أكله، وبه قال الحسن والقاسم وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وقال في القديم: ليس بميتة فيحل لغيره أكله ولا يحل له، وبه قال الحكم وسفيان الثَّوْرِيّ وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. وعند عمرو بن دينار وأيوب السختياني يحل أكله للحلال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذ الأكل من لحم صيد له فقَوْلَانِ: الجديد لا جزاء عليه. والقديم: يلزمه الجزاء بقدر ما أكل، ويلزمه مثله من لحم الغنم، وبه قال أَحْمَد ومالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ذبح المحرم صيدًا له لزمه الجزاء، فإن أكل من لحمه شيئًا لم يلزمه جزاء آخر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ مما نقل عنه الشاشي يلزمه جزاء آخر، وعنه فيما نقله عنه صاحب البيان والمعتمد يلزمه قيمة ما أكل من لحمه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند عَطَاء يلزمه كفارتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم وفي ملكه صيد فقَوْلَانِ: أحدهما يزول ملكه عنه. والثاني لا يزول، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي يُوسُفَ يجب عليه إرساله.