للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا لا يزول ملكه عنه فله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات إلا بالقتل، فإذا قتله لزمه الجزاء. وعند مجاهد وعبد الله بن الحارث وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يزول عند بدء المشاهدة، ولا يلزمه إزالة اليد الحكمية، ومعناه أنه لا يجوز له إمساكه في يده، وبجوز له إمساكه في بيته من غير تصرف فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ضمان على من أزال يد المشاهدة عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الضمان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الصيد غير مأكول ولا متولد من مأكول لم يحرم قتله بالإحرام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم قتل كل شيء بالإحرام، ويجب الجزاء بقتله إلا الذئب. وعنده في الضبع يضمن بأقل الأمرين من قيمته أو شاة. وعند مالك السباع المبتدئة الضرر من الوحش والطير كالذئب والفهد والغراب والحدأة لا جزاء فيها، فخالف حينئذ مالك الشَّافِعِيّ فيما لا يؤكل ولا يؤدى إلى الضرر كالثعلب والصقر والباز، فإن عند مالك فيها الجزاء، وعند الشَّافِعِيّ لا جزاء فيها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخذ قملة من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء عليه، وإن أخذها من رأسه ولحيته فداها، وبأي شيء فداها فهو خير منها، وهو استحباب لا وجوب. وعند مالك وابن عمر وعَطَاء وقتادة إذا قتل قملة فداها بحفنة من طعام. وعند إِسْحَاق َوَأَحْمَد وطاوس وسعيد بن جبير وأَبِي ثَورٍ ورِوَايَة عن عَطَاء لا يجب فيها شيء. وعند إِسْحَاق يجب فيها تمرة فما زاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعمر وابن عَبَّاسٍ يجوز للمحرم أن يقرد بغيره. وعند مالك وابن عمر لا يجوز. وعند سعيد بن المسيب إذا قتل قرادًا يتصدق بتمرة أو تمرتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء كل صيد وجب على المحرم الجزاء بقتله وجب عليه الجزاء بإتلاف بيضه وهو قيمته. وعند مالك يلزمه عشر قيمة الصيد. وحكى ابن المنذر عن الحسن في بيض النعام جنين من الإبل، ولم يوجب في بيض الحمام شيئًا. وعند الْمُزَنِي وداود وأهل الظاهر لا يلزمه شيء. وعند عَطَاء رِوَايَتَانِ: إحداهما كبش، والثانية درهم هذا في النعام، وفي الحمام كل بيضة درهم. وعند داود والْمُزَنِي وَمَالِك لا يضمن بيض الطيور. وعند الْإِمَامِيَّة يجب في بيض النعام من نتاج الإبل بعدد ما كسر

<<  <  ج: ص:  >  >>