من ذلك هديًا للبيت، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنه إن لم ينقص الصيد بذلك، وإن نقص الصيد ضمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صال عليه صيد ولم يندفع عنه إلا بقتله لم يجب عليه الجزاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة يجب عليه الجزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انكسر ظفره فقطعه فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الدم. وعند القاسم صاحب مالك إذا احتاج إلى مداواة قرحة، ولا يمكنه ذلك إلا بقطع أظفاره فقطعها فلا شيء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعره ناسيًا لزمه دم. وعند إِسْحَاق لا شيء عليه، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا احتاج إلى اللبس أو الطيب أو الحلق ففعله فعليه الفدية، وعند داود لا فدية عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشتبك الجراد في طريقه ولم يكن له طريق غيره فوطئه فقتله فقَوْلَانِ: أحدهما لا جزاء عليه، وهذا قول عَطَاء. والثاني عليه الجزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا لبس أو تطيَّب أو دهن رأسه أو لحيته ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم فلا فدية عليه، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والْمُزَنِي وإحدى الروايتين عن الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأكثر العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة عليه الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لبس ناسيًا، ثم ذكر فإنه ينزعه من قبل رأسه. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وأبي قلابة يشقه ويجعله من أسفل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعر المحرم بإذنه وجبت الفدية على المحلوق، ولا يجب على الحالق شيء محلًّا كان أو محرمًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الحالق محرمًا فعليه صدقة، وعلى المحلوق فدية. وعند عَطَاء إن كان الحالق محرمًا لزم الحالق والمحلوق الفدية.