مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حُلِق شعر المحرم مكرهًا أو نائمًا لزمته الفدية في أحد القولين، محرمًا كان أو محلاً، وبه قال مالك وَأَحْمَد. والقول الثاني يجب الفدية على المحلوق، ويرجع بها على الحالق، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. واختلف أصحابه هل يرجع بها على الحالق؟ فقال أكثرهم لا يرجع، وقال أبو حازم: يرجع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع جاهلاً بالتحريم أو ناسيًا فقَوْلَانِ: القديم يفسد حجه ويلزمه الكفارة، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والجديد لا يفسد حجه، ولا يلزمه الكفارة، وبه قالت الْإِمَامِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا كان على بدنه وسخ جاز له إزالته في الحمام وغيره ولا فدية عليه. وعند مالك لا يجوز له إزالته، وإذا أزاله لزمته الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالسدر والخَطمى، ويكره له ذلك، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يلزمه الفدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة لا يكره للمحرم النظر في المرآة. وعند عَطَاء الخراساني وَمَالِك وإحدى الروايتين عن عَطَاء بن أبي رباح أنه يكره له ذلك، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يكره للمحرم غسل ثيابه. وعند مالك يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحرمة لبس الثياب التي فيها زينة، وكذا لبس الديباج، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز لها ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء للمحرمة لبس الحلي، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند عَطَاء ومجاهد ليس لها ذلك حتى خاتم ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعيد بن المسيب يكره للمحرم الاكتحال. وعند مالك لا يجوز له ذلك وعليه الفدية، وللشافعي قول أيضًا لا يكره له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.