مسألة: عند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء أن من شرط صحة الجنازة الطهارة بالماء عند وجوده، أو التيمم عند عدمه أو الخوف من استعماله. وعند الشعبي وابن جرير والشيعة من الْإِمَامِيَّة أن ذلك ليس شرط في صحتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا خشي فواتها باستعماله بالطهارة بالماء تيمم لها مع وجود الماء. وقد ذكرناه عنه في باب التيمم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره الصلاة على الجنازة في المسجد. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ تكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ يكره ذلك. وعند مالك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وجماعة من الصحابة لا يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس، وعند الاستواء، وعند اصفرار الشمس، ويجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأجل الفعل، وهي بعد الصبح حتى يسفر، وبعد صلاة العصر حتى تصفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا اجتمع جنائز مختلفة اعتبر في التقديم إلى الأمام بالذكورة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى وزيد بن علي. وعند بعض الزَّيْدِيَّة الاعتبار بالحرية.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمعوا ذكورًا فوجهان: أصحهما أن الصبي يقدم على البالغ إن جاءت جنازته أولاً. وإن جاءت جنازة البالغ أولاً قدمت، وإن جاءوا معًا أقرع. والوجه الثاني يقدم البالغ على كل حال، وبه قال الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وعند أَحْمَد يقف عند صدر الرجل، وهو قول أبي علي الطبري من الشَّافِعِيَّة. ونقل الترمذي عن أَحْمَد موافقة الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقف عند صدره رجلاً كان أو امرأة، وعند مالك يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة. وعند الحسن يقف حيث شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعثمان وعلي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة وطائفة من الصحابة أنه إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء قدم الرجال إلى الأمام والنساء تلي الرجال. وعند الحسن البصري