وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن مُحَمَّد يحمل الرجال إلى القبلة والنساء ما يلى الإمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح الصلاة على الجنازة من قعود مع القدرة على القيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح. وفي الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ أنها لا تصح. وعن أصحابه صحتها راكبًا كسجود التلاوة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعمر وزيد بن ثابت وجابر والحسن بن علي وابن أبي أوفى وأبي هريرة والبراء بن عازب وعقبة بن عامر والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وداود تكبيرات الجنائز أربع. وعند ابن عَبَّاسٍ وأنس بن مالك وجابر بن يزيد وابن سِيرِينَ يكبر ثلاثًا. قال ابن سِيرِينَ: إنما كان التكبير ثلاثًا فزادوا واحدة. وقال ابن مسعود كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا. فكبروا ما كبر الإمام. وروى عن علي أنه كبر على أبي قتادة سبعًا وكان بدريًّا، وكبَّر على سهل بن حنيف ستًا وكان بدريًا، وكبر على غيرهما من الصحابة خمس تكبيرات، وكبر على غير الصحابة من سائر الناس أربعًا. وعند زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وابن أبي ليلى والشيعة من الْإِمَامِيَّة يكبر خمسًا. ويروى عن أَحْمَد أيضًا أنه لا يزاد على سبع، ولا ينقص عن أربع. وعند بكر بن عبد الله لا يزاد عن سبع، ولا ينقص من ثلاث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة لا يرفع يديه إلا في الأولى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء أنه يقبض يمينه على شماله كما يفعل في الصلاة وعند ابن الْمُبَارَك أنه لا يقبض يمينه على شماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كبر الإمام أكثر من أربع لم يتابعه المأموم في الزيادة ويقف حتى يسلم فيسلم معه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يتابعه. وعند الثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ ينصرف المأموم إذا كبر أربعًا ويسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر وَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى. وعند عَطَاء وطاوس وابن سِيرِينَ وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد والحاكم وحماد