مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته اختاري فقالت اخترت نفسي فإن نويا عددًا من الطلاق واتفقا في عدد ما نوياه وقع ما نويا، وإن اختلفا فنوى أحدهما أكثر مما نواه الآخر وقع العدد الأقل رجعيًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفتقر إلى نية الزوجة، فإن نوى الزوج واحدة وقعت بائنة، وإن نوى ثلاثًا فلم يقع إلا واحدة بائنة. وعند مالك إذا نويا الطلاق وقع عليها الثلاث إن كانت مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها قبل منها أراده واحدة أو اثنتين. وعند زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحدة رجعية ومعظم هذه المسألة قد مضى في الباب قبله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد إذا قال لها أنت طالق كمائة أو كألف وقع عليها الثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ وأَبِي حَنِيفَةَ إن لم تكن لها نية لم يقع عليها إلا واحدة، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين وهو ممن يعرف الحساب ونوى موجبه في الحساب وقع طلقتان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع طلقة بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد بذلك موجبه في الحساب وقع طلقتان إن كان عالمًا بالحساب وطلقة إن لم يكن عالم به في أحد الوجهين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع طلقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أنت طالق اثنتين في اثنتين وهو من أهل الحساب ونوى موجبه في الحساب لزمه ثلاث طلقات، وإن لم ينو شيئًا لم يلزمه إلا طلقتان. وعند بعض أصحابه يلزمه ثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه طلقتان بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع الفقهاء إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثًا وقع عليها الثلاث، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة. وعند عَطَاء وسعيد بن جبير وطاوس وجابر ابن زيد وعمرو بن دينار يقع عليها طلقة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم يقع عليها إلا واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة. المؤيَّد. وعند اللَّيْث بن سعد، والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك ورَبِيعَة وابن أبي ليلى يقع عليها ثلاث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت طلقة