يستحب له أن يكف عن وطئها شهرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند القاسم منهم يستحب له ذلك. وعند زفر يجب الكف عن وطئها شهرًا لإصابة السنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز طلاق الحامل متى شاء ولا يكره. وعند الحسن يكره. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره طلاقها في ابتدائه ولا يكره إذا استبان الحمل. وعند مُحَمَّد وزفر وَمَالِك لا يقع على الحامل إلا طلقة واحدة للسنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تطلق ثلاثًا بالأشهر على وجه السنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق وإن وضعت حملك فأنت طالق فقالت وضعت حملي، أو قد قالت ولدت لم يقبل قولها إلا ببينة. وعند أَحْمَد يقبل قولها ويقع الطلاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يقبل قولها إذا صدقها على الحبل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وإن لم يصدقها على الحبل لم يقبل قولها وإن شهدت لها امرأة بالولادة تثبت الولادة ولا يقع الطلاق. وعند أحمد يثبت النسب ويقع الطلاق بهذه الشروط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله أو يقطع يديك ورجليك فأنت طالق، فقالت أحب ذلك لم يقع عليها شيء. وعند أَبِي يُوسُفَ يقع عليها الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار، فإذا دخلت الدار وقع عليها طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع عليها واحدة في الحال وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقع عليها إذا دخلت الدار طلقتان وعند أَحْمَد يقع واحدة في الحال ويسقط ما بعدها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها إذا قدم الحاج أو طلعت الشمس فأنت طالق لم يكن ذلك يمينًا ولا يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد هو يمين ويلزمه الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، وإن لم أفعل كذا وكذا لم يلزمه الطلاق في الحال. وعند شريح يلزمه الطلاق في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر،