وكلما طلقت امرأتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار، ثم طلقهن دفعة واحدة أو فرقهن عتق خمسة عشر عبدًا. وعند بعض أصحابه يعتق سبعة عشر. وعند بعض أصحابه أيضًا يعتق عشرة. وعند بعض أصحابة أيضًا يعتق عشرون، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمان يمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها طلقت، وفيه قول إنها على التراخي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن لم أقضك دينك في رجب فامرأتي طالق، فماطله حتى خرج من رجب ولم يقضه وقع عليها الطلاق في آخر يوم من رجب ولا يقع الطلاق قبل ذلك، ولا يحرم عليه الوطء في رجب. وعند مالك يحرم، وكذا عنده كل يمين علقها على فعل يفعله فإنه يحرم عليه الوطء حتى يفعله.
مسألة: عند أكثر الشَّافِعِيَّة إذا قال لزوجته متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم طلقها لم يقع عليها الطلاق. وعند بعضهم عليها المباشر دون المعلق. وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند بعضهم يقع عليها الثلاث وهي المباشرة وطلقتان من المعلق، وبه قال أَحْمَد والحَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لم يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي شهر من حيث عقد الصفة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة والزُّهْرِيّ ويَحْيَى الأنصاري ورَبِيعَة وَمَالِك يقع الطلاق في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق في شهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى من شهر رمضان. وعند أَبِي ثَورٍ لا تطلق إلا في آخر جزء من رمضان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال أنت طالق في غدِ وقع بطلوع الفجر، فإن قال: أردت آخره قبل منه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق إن لبست ثم قال نويت ثوبًا دون ثوب لم يقبل في الحكم. وعند أَبِي يُوسُفَ يقبل في الحكم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة قال: أنت طالق أمس طلقت في الحال. وعند أَحْمَد لا تطلق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.